قرار وزاري رقم 119 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة (الفروانية) بمحافظة ( الفروانية) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (129,502,120,60) ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين إشعار أخر .
- وعلى تقارير قطاع الصحة العامة والصحة الوقائية بشأن انخفاض الانتشار الوبائي للفيروس وتحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة
على عزل المنطقة المشار إليها بعاليه .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة أولى
يُلغى العزل المفروض على منطقة ( الفروانية ) محافظة ( الفروانية ) الوارد بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق 2020/7/26 .
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات الغاء العزل .
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 2 ذي الحجة 1441 هـ
الموافق : 23 يوليو 2020 م