إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2020 بشأن يلغى العزل المفروض على منطقة (الفروانية) محافظة (الفروانية) الوارد بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم الاحد الموافق 2020/7/26.

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة (الفروانية) بمحافظة ( الفروانية) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (129,502,120,60) ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين إشعار أخر .

- وعلى تقارير قطاع الصحة العامة والصحة الوقائية بشأن انخفاض الانتشار الوبائي للفيروس وتحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة

على عزل المنطقة المشار إليها بعاليه .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة أولى

يُلغى العزل المفروض على منطقة ( الفروانية ) محافظة ( الفروانية ) الوارد بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 المشار اليه اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق 2020/7/26 .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات الغاء العزل .

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 2 ذي الحجة 1441 هـ

الموافق : 23 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي