قرار وزاري رقم 335 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق 8 العدد 1488 السنة السادسة والستون
6
الأربعاء 22 شعبان 1441 هـ - 2020/4/15م
قرار وزاري رقم 335 لسنة 2020
بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/480 الصادر في 2020/4/6م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعزل منطقة جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية عزلاً تاما اعتبارا من الساعة (5 مساءً) من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.
مادة ثالثة
يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 13 شعبان 1441هـ
الموافق: 6 أبريل 2020م
قرار وزاري رقم 336 لسنة 2020
بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على قانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/480 الصادر في 2020/4/6م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 71 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعزل منطقة المهبولة التابعة لمحافظة الأحمدي عزلاً تاما اعتبارا من الساعة (5 مساءً) من يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليها.
مادة ثالثة
يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 13 شعبان 1441هـ
الموافق: 6 أبريل 2020م