(قرار وزاري رقم 525 لسنة 2020)
بشأن: إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/937 الصادر في 2020/7/23م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 119 لسنة 2020م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/440 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يُلغى القرار الوزاري رقم 2020/440 المشار إليه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 4 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 25 يوليو 2020 م
(قرار وزاري رقم 526 لسنة 2020)
بشأن: تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/937 الصادر في 2020/7/23م.
- وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 2 المؤرخ 2020/5/9م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 118 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه لتصبح من الساعة (9 مساءً) حتى الساعة (3) صباحاً) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 وحتى إشعار آخر وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 4 ذي الحجة 1441 هـ
الموافق: 25 يوليو 2020 م