وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١٣٥١ / ٢٠٠٠
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٥١/ ٢٠٠٠ الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠٠٠.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة الى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٣٥١ / ٢٠٠٠ المشار إليه يجرى نصها على النحو التالي :-
واستثناءً من ذلك ، يعمل بجوازات السفر الصادرة، اعتباراً من ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ وفقاً للنموذج الجديد من تاريخ اصدارها .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٥ أغسطس ٢٠٠٠ م