وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠٠
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٩٤ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ١٢٣/ ٩٩ بشأن العمالة المنزلية فقط لحين الإنتهاء من فترة السماح المعمول بها بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٠/ ٢٠٠٠ في ٣١/ ٣/ ٢٠٠١. .
مادة ثانية
يجوز تحويل العمالة المنزلية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية :-
١ ـ أن تكون هذه العمالة على نفس الكفيل .
٢ ـ أن تكون قد أمضت سنة إقامة متصلة بالبلاد .
٣ ـ موافقة الكفيل .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٢ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ٢٠٠٠ م