إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2022 بشأن يحظر تصدير البيض الطازج خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
قرار وزاري رقم 128 لسنة 2022 بشأن يحظر تصدير البيض الطازج خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي