إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2022 بشأن يحظر تصدير البيض الطازج خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
27م . جاسم محمد الأقرع
28م . عبد الله فلاح المطيري
29م . عبد الله علي عبد الحسين
30محمد أحمد الشيباني
31عبد اللطيف أحمد محمد الكندري
32مبارك أحمد علي الفارسي
33فيصل جاسم أحمد الرومي
34دانه جاسم محمد علي حسن
35نافل مبارك علي اعويش
36م . شريفة صلاح معرفي
37فهد نايف الحربي
38رهام عبد الله السالم
39فارس هزاع المطيري
40م . كوثر محمد البلوشي
41محمد مرزوق الرشيدي
42م . عادل عبد الله الكندري
43دلال توفيق الحكيمي
44م . محمد يوسف الصايغ
45يوسف أحمد يوسف السعيد
46محمد عبد الله القنيصي
47خزيم مرعل الشمري
48ريم ياسين حيدر
49م . طلال عبد الله الشمري
50م . بداح حويعد الصهيبي
51راشد عيسى الهاجري
52أمل راشد ناصر العتيبي
53مشعل محمد حمود الديحاني

مادة ثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام 831 لسنة 2022 و 907 لسنة 2022 المشار إليهم وكل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في :18 صفر 1444هـ

الموافق : 14 سبتمبر 2022م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (128) لسنة 2022م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014م بشأن تنظيم وتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد،

- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2021م،

- وعلى القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2021م،

- وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير البيض الطازج خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.

مادة ثانية

يستثنى من الحظر الوارد في المادة الأولى المزارع الوطنية المرخصة وشركات إنتاج الدجاج والبيض وفق الاشتراطات التالية:

1- الحصول على ترخيص خاص من وزارة التجارة والصناعة بكل شحنة على حده.

2- ثبات الأسعار والكميات في السوق المحلي.

مادة ثالثة

إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 17 صفر 1444هـ

الموافق: 13 سبتمبر 2022م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2022/194)

بشأن ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى كتب المكتب الثقافي في واشنطن بتاريخ 28 يونيو 2022م وبتاريخ 30 يونيو 2022م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2022م.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي