وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2024م
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
– وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014م بشأن تنظيم وتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد،
– وعلى القرار الوزاري رقم (128) لسنة 2022م،
– وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة العلاقات الدولية، إلى الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، المؤرخة 2023/12/27،
– وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير البيض الطازج في الأشهر التالية (يناير، فبراير، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر) من كل سنة.
مادة ثانية
يشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة للاستثناء من المادة الأولى من هذا القرار تحقق الاشتراطات التالية:
1- الحصول على موافقة كتابية من وزارة التجارة والصناعة بكل شحنة على حده.
2- ثبات الأسعار والكميات في السوق المحلي.
مادة ثالثة
إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 20 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 2 يناير 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((260)) لسنة 2023م
بشأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لاتحاد
الجمعيات الخيرية والمبرات
وزير الشئون الاجتماعية : -
– بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وعلى القرار الوزاري رقم (109/أ) لسنة 2010م وإشهار جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية والصادر بتاريخ 2010/6/29.
– وعلى قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (19) لسنة 2022م واجتماعها رقم (16) لسنة 2023م.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية آيات الخيرية المنعقدة بتاريخ 2023/2/6م لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قــــــــــرر "
مادة ( أولى)
مادة (1)
يعدل أسم الاتحاد ( اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية ) ليصبح ( اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات ) .
مادة (2)
إصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات المرفق بهذا القرار .
مادة (3)
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 11 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق : 24 ديسمبر 2023 م