إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظم جمع التبرعات .

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (128/ أ ) لسنة 2016

بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1959/3/1.

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (73/أ) لسنة 2010.

- وعلى القرار الإداري رقم (414/ أ) لسنة 2011.

- وعلى القرار الوزاري رقم (274/ أ) لسنة 2014 والمعدل بالقرار الإداري رقم (1029/ أ) لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع الشئون القانونية للسيد/ وكيل الوزارة بشأن إلغاء القرار الوزاري (101) لسنة 1995 في تاريخ 2016/5/15.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في جمع التبرعات بغرض الإنفاق منه على أوجه البر والنفع العام.

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات، وأي حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به وينشر واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 28 صفر 1438هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2016م

لائحة تنظيم جمع التبرعات

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية

المعاني المبينة قرين كل منها :

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

الإدارة : إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

الجهة : هي جمعيات النفع العام المشهرة أو المبرات الخيرية أو أي جهة

ترغب بجمع المال للأغراض العامة.

مادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الأفراد والجمعيات الخيرية

والمبرات والفرق التطوعية الراغبين في جمع التبرعات للمنفعة العامة

طبقاً لأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة

والصادر في عام 1959.

مادة ( 3 )

يتعين على الراغبين بجمع التبرعات بأية وسيلة من الوسائل المنصوص

عليها بالقرار لغرض إنفاقها على أعمال البر والنفع العام الحصول

على تصريح مسبق من الوزارة .

مادة ( 4 )

يجب أن يبين بطلب التصريح بجمع التبرعات ما يلي :

- الغرض من جمع التبرعات .

- المدة المحددة لحملة جمع التبرعات والمكان وتاريخ بدايتها.

- طرق جمع التبرعات.

- بيان اسماء القائمين على جمع التبرعات.

مادة ( 5 )

يجوز للمصرح له بجمع التبرعات أن يطلب من الوزارة تمديد المدة

المحددة لجمع التبرعات أو تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة ويجب أن

يقدم هذا الطلب مسبباً شريطة تزويد الإدارة المختصة بتقرير عن

المدة السابقة خلال شهر من تاريخ انتهاء التصريح على أن يكون

مؤيداً بالثبوتيات والمستندات اللازمة.

مادة ( 6 )

يلتزم المصرح له بجمع التبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص بالجمع أن

يقدم للإدارة المختصة تقرير مالي وكشف حساب بنكي يوضح

حصيلة الحملة موقعاً من رئيس الجهة أو من ينوب عنه وذلك خلال

أسبوعين من تاريخ انتهاء الترخيص.

مادة ( 7 )

يلتزم المصرح له بجمع التبرعات بتقديم تقارير دورية ربع سنوية

للإدارة المختصة عن الأنشطة والمشاريع التي تم إنجازها من أموال

التبرعات المحصلة من الجمهور، مؤيدة بكشف الحساب البنكي الخاص

بالجهة والمعتمد من قبل الوزارة.

الفصل الثاني

طرق وضوابط جمع التبرعات

مادة ( 8 )

يتم جمع التبرعات باتباع الطرق الآتية :

1- إقامة الاحتفالات والأسواق الخيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع.

2- الاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع.

3- أجهزة نقاط البيع.

4 - خدمة التحويل الالكتروني.

5 - التبرع عن طريق الرسائل النصية.

6 - خدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية ( تطبيقات نظم المعلومات ).

7 - أجهزة الجمع الالكتروني.

8 - الجمع عن طريق حسابات معتمدة من قبل الوزارة.

مادة (9)

يتعين على الجهة المصرح لها بإقامة الحفل أو السوق الخيري الالتزام بالشروط التالية :

- الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الصلة على إقامة (السوق / الحفل) .

- بيان اسماء المشرفين على (السوق/ الحفل) وصور ضوئية عن الهويات الشخصية على أن يكونوا من المسجلين على إقامة الجهة.

- الالتزام بوسيلة الجمع المرخص استخدامها من قبل الوزارة.

- تزويد الإدارة المختصة بالإعلانات الخاصة بإقامة (السوق / الحفل) حتى يتم اعتمادها.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي مفصل بعد نهاية مدة (السوق/ الحفل) بأسبوعين كحد أقصى.

- إدراج (السوق/ الحفل) ضمن التقريرين المالي والإداري السنوي فيما يخص الجهات المشهرة من قبل الوزارة.

مادة ( 10 )

يتعين على المصرح لهم باستخدام وسيلة الاستقطاعات الشهرية بحساباتهم البنكية التقيد بالشروط التالية :

- جمع التبرعات من خلال الاستقطاعات الشهرية باستخدام هذه الوسيلة داخل مقرها المرخص فقط.

- تزويد الادارة المختصة بأرقام الحسابات المخصصة لاستقبال الاستقطاعات مع الثبوتيات الرسمية الخاصة بتبعية هذه الحسابات لاعتمادها من الوزارة.

- أن يوضح بسند الاستقطاع اسم الجهة المرخص لها الجمع، و شعارها الرسمي ورقم المسلسل للسند، ورقم الترخيص الممنوح من قبل الوزارة، والرقم المخصص لتواصل المتبرعين مع الجهة.

- تزويد الإدارة المختصة بدفاتر الاستقطاعات الشهرية لختمها بشعار الوزارة قبل بداية الجمع.

- الالتزام وإعطاء كل متبرع نسخة من سند الاستقطاع مباشرة بعد عملية التبرع.

- كتابة تاريخ التبرع بوضوح مع كتابة اسم المتبرع.

- استخدام أقلام جافة في كتابة بيانات المتبرع على سند الاستقطاع للتأكد من وضوح تلك البيانات على النسخة الكربونية المقدمة للوزارة.

- تحديد المبلغ المستقطع من المتبرع في سندات الاستقطاع بالأرقام والحروف.

مادة ( 11 )

يتعين على المصرح لهم بجمع التبرعات عن طريق أجهزة نقاط البيع التقيد بالشروط التالية :

- تزويد الإدارة المختصة بأرقام الحسابات المخصصة للجمع من خلال أجهزة نقاط البيع مع الثبوتيات الرسمية الخاصة بتبعية هذه الحسابات لاعتمادها من الوزارة.

- الالتزام وإعطاء المتبرع نسخة من الإيصال البنكي الصادر من الجهاز.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير ربع سنوي تفصيلي وكشف حساب بنكي يبين الحصيلة.

مادة ( 12 )

يتعين على المصرح لهم باستخدام خدمة استقبال التحويل الإلكتروني التقيد بالشروط التالية :

- تزويد الإدارة المختصة بأرقام الحسابات المخصصة للجمع من خلال التحويل الإلكتروني مع الثبوتيات الرسمية الخاصة بتبعية هذه الحسابات لاعتمادها من الوزارة.

- الالتزام بوضع الرابط الإلكتروني الخاص بخدمة التحويل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة.

- يتعين الحصول على موافقة الوزارة في حال طلب إدراج اسم الجهة المرخص لها الجمع بأي من المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك المحلية.

- التزام الجهات المشهرة من قبل الوزارة بعدم إدراج أي مشروع بخدمة التحويل الإلكتروني إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي ربع سنوي يوضح صافي حصيلة جمع التبرعات من الجمهور من خلال خدمة التحويل الإلكتروني.

مادة ( 13 )

يتعين على الجهة المصرح لها بجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية الالتزام بالشروط التالية:

- تزويد الإدارة المختصة بموافقة شركات الاتصالات مرفقاً به صورة عن عقد الاتفاق بين الجهة والشركة موضحا كافة الشروط المبرمة قبل توقيعه من الطرفين وللوزارة حق التعديل على بنود العقد.

- تزويد الإدارة المختصة بصيغة الرسائل النصية المزمع إرسالها للجمهور.

- التزام الجهات المشهرة من قبل الوزارة بعدم الإعلان عن أي مشروع من خلال الرسائل النصية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

- تزويد الإدارة المختصة بصورة من إشعار تحويل مبالغ الحصيلة بالحملة من حساب شركات الاتصالات لحساب الجهة.

- تزويد الإدارة المختصة برقم الحساب البنكي للجهة والثبوتيات الخاصة بتبعية هذا الحساب للجهة.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي ربع سنوي يوضح صافي الحصيلة من استخدام خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية.

مادة ( 14 )

يتعين على الجهة المصرح لها باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال التطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية التقيد بالشروط التالية:

- التقدم بطلب رسمي للوزارة للموافقة على تصميم تطبيق للهواتف الذكية لاستخدامه في الإعلان عن أنشطتها وكذلك جمع التبرعات من الجمهور لصالح مشاريعها المرخصة من قبل الوزارة.

- الالتزام باستخدام أرقام الحسابات البنكية المعتمدة من قبل الوزارة.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي ربع سنوي يوضح صافي حصيلة جمع التبرعات من الجمهور من خلال خدمة التطبيق الالكتروني .

مادة ( 15 )

يتعين على الجهة المصرح لها باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الالكتروني التقيد بالشروط التالية:

- تقديم طلب رسمي للوزارة للموافقة على استخدام أجهزة الجمع الالكتروني ( الأجهزة الثابتة / الحقيبة الإلكترونية المتحركة).

- تنفيذ هذه الوسيلة عن طريق جهاز يتم من خلاله استقبال التبرعات بحيث أن تكون متاحة بالأسواق أو المجمعات التجارية وأي موقع يتم تحديده والموافقة عليه من قبل الوزارة بعد تزويد الإدارة المختصة بموافقة الجهة المزمع وضع الأجهزة بها.

- أن تكون المشاريع المدرجة بأجهزة الجمع الالكتروني معتمدة من قبل الوزارة.

- وضع ملصق على أجهزة الجمع الإلكتروني باختلاف أنواعها يوضح رقم الترخيص الممنوح في هذا الشأن.

- الالتزام باستخدام أرقام الحسابات البنكية المعتمدة من قبل الوزارة.

- الالتزام بإبراز هوية المندوب أثناء عملية جمع التبرعات، وكذلك موافقة الوزارة في حال طلب منه إبرازها من قبل المتبرعين و جهات التفتيش والرقابة.

- تزويد الإدارة المختصة بتقرير مالي ربع سنوي يوضح صافي حصيلة جمع التبرعات من الجمهور من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني .

مادة ( 16 )

يتعين على الجهة المصرح لها استقبال التبرعات على حساباتها المصرفية الالتزام باستقبال التبرعات على الحسابات المعتمدة من الوزارة لدى البنوك الكويتية المحلية.

مادة ( 17 )

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يقوم بجمع التبرعات على خلاف ما تقضي به هذه اللائحة بالتدابير التالية :

- إنذار تلافي المخالفة.

- وقف الترخيص الصادر بجمع التبرعات لمدة ستة أشهر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي