وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم «٣٠» لعام ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى كتاب وزارة العدل رقم ٦٤٥١ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٤ .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة .
قرر
مادة أُولى
تشكل لجنة لدراسة محاضر ضبط المخالفات التي يحررها مفتشو ادارة التفتيش بالوزارة والنظر في التظلمات التي يقدمها اصحاب الشأن في هذه المخالفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
مادة ثانية
تشكل اللجنة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار من كل من :
١- السيد/ محمد ابراهيم الخلف وكيل النائب العام رئيسا
٢- السيد/ عبدالعزيز سلطان غرفة التجارة والصناعة عضوا
٣- السيد/ سليمان ابراهيم الدوسري ادارة التفتيش عضوا
٤- السيد/ جمال ابراهيم الراشد ادارة التفتيش عضوا
٥- السيد/ فهد عبدالرحمن الحشاش ادارة التفتيش عضوا ومقررا
٦- السيد/ محمد علي قمبر ادارة حماية المستهلك عضوا
مادة ثالثة
تكون رئاسة اللجنة لاحد اعضاء النيابة العامة على الا يقل عن درجة وكيل نيابة يرشحه النائب العام .
مادة رابعة
تجتمع اللجنة مرة على الاقل اسبوعيا اثناء الدوام الرسمي ولها ان تستدعي من تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها وتصدر اللجنة قرارا نهائيا اما بحفظ المحضر أو احالته للنيابة العامة .
مادة خامسة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٩٧) لعام ١٩٩٣ .
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ٢١ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٠ فبراير ١٩٩٥ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٥
باصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتبارا من ١/ ٣/ ١٩٥٩م .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٤ باصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في جمع التبرعات بغرض الاتفاق منه على أوجه البر والنفع العام .
مادة (٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بأصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات، واي حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
مادة (٣)
يصدر بقرار لاحق أسماء مفتشي الوزارة المخولين صلاحية الاشراف على الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة المرفقة لهذا القرار .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار ونص اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ صدورهما .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢٢ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢١ فبراير ١٩٩٥ م
لائحة تنظيم جمع التبرعات
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (١)
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الأفراد والهيئات الراغبين في جمع التبرعات للمنفعة العامة طبقا لأحكام قانون الترخيص بجمع المال .
مادة (٢)
يقصد بعبارة الوزارة أينما ذكرت في هذه اللائحة «وزارة الشئون الاجتماعية والعمل» .
مادة (٣)
يقصد بالهيئات في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة جمعيات النفع العام المشهرة أو أي هيئة ترغب بجمع المال .
مادة (٤)
على الراغبين بجمع التبرعات من الجمهور بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فيما بعد لغرض انفاقها على أعمال البر والخيرات أو النفع العام . . الحصول على تصريح بذلك من الوزارة .
مادة (٥)
يجب أن يكون الغرض من جمع التبرعات متفقا مع الأهداف الأصلية التي أنشئت من أجلها الهيئة وعليها انفاق هذه الأموال للأغراض التي خصصت من أجلها .
مادة (٦)
يطلب التصريح بجمع التبرعات من الوزارة ويجب أن يبين بالطلب ما يأتي :
أ - الغرض المخصص من أجله جمع التبرعات .
ب - المدة المحددة لحملة جمع التبرعات . والتاريخ المقترح لبدئها .
ج - طريقة جمع التبرعات .
د - بيان اسماء أعضاء اللجنة المكلفة بالجمع .
مادة (٧)
يجوز للمصرح له أن يطلب من الوزارة تمديد المدة المحددة لجمع التبرعات أو تجديدها قبل انتهاء المحددة ويجب أن يقدم هذا الطلب مسببا .
مادة (٨)
يلتزم المصرح له بعد انتهاء مدة ترخيص جمع التبرعات أن يتقدم للوزارة بما تم الحصول عليه من أموال بموجب كشف يوقع عليه رئيس الهيئة أو من يمثله .
مادة (٩)
يلتزم المصرح له بتقديم تقارير سنوية عن الأنشطة والمشاريع التي تم انجازها من أموال التبرعات وتعتبر أرصدة حسابات التبرعات المخصصة لدى البنوك الصادرة بموجب شهادة من البنك مستند رسمي لذلك .
الباب الثاني
في
طرق جمع التبرعات
مادة (١٠)
يتم جمع التبرعات باتباع الطرق الآتية :
١ - اقامة الاحتفالات والأسواق الخيرية .
٢ - الجمع بالصناديق .
٣ - الجمع بالحصالات .
٤ - الجمع بالإيصالات .
٥ - الجمع بالطوابع .
٦ - الجمع بايداع المتبرع قيمة تبرعه في الحساب المحدد لغرض الحملة لدى أحد البنوك الكويتية «الاستقطاع» على ان تزود الوزارة بكشف دوري بقيمة الاستقطاعات .
٧ - للوزارة أن تعتمد طرق أخرى لجمع التبرعات كما يجوز لها التصريح للهيئة بأكثر من طريقة .
الفصل الأول
في إقامة الحفلات أو الأسواق
الخيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع
مادة (١١)
مع عدم الاخلال بأحكام الباب الأول، يقدم طلب التصريح باقامة الحفل أو السوق الخيري المخصص دخله "لغرض التبرع" إلى الوزارة مبينا به المكان والزمان المحددين على أن تقوم الهيئة بالطلب من الوزارة الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص الرسمية .
الفصل الثاني
في الجمع بالطوابع والإيصالات
مادة (١٢)
يتعين على المصرح له عند جمع التبرعات بطريق الطوابع مراعاة مايلي :
أ - أن يدون على الطابع اسم الهيئة والغرض من اصداره وقيمته النقدية ورقمه المسلسل ورقم الترخيص الصادر من الوزارة .
ب - أن يكون مختوما بخاتم الهيئة على أحد وجهيه وبخاتم الوزارة المخصص لذلك على الوجه الاخر.
جـ - أن تحفظ الطوابع غير المباعة لدى انتهاء الميعاد في دفاترها وتستبعد الطوابع المنزوعه من دفاترها عند تصفية حصيلة حملة التبرع باعتبارها طوابع تم بيعها للمتبرعين .
مادة (١٣)
يراعي عند اتباع جمع التبرعات بنظام اصدار ايصال للمتبرع بقيمة التبرع ما يلي :
أ - أن تكون الايصالات في هيئة دفاتر ذات أرقام مسلسلة من أصل وصورة ومدونا اسم الهيئة والغرض الذي خصصت من أجله حصيلة التبرع .
ب ـ أن يختم الايصالات بخاتم الهيئة وخاتم المخصص لذلك .
جـ - للوزارة الحق في مراجعة دفاتر الايصالات في أي وقت تراه .
الفصل الثالث
في الجمع بالصناديق
مادة (١٤)
يتعين على المصرح له عند جمع التبرعات بنظام الصناديق مراعاة الآتي :
أ ـ أن تكون الصناديق مرقمه بأرقام مسلسلة ومثبتا عليها ما يوضح اسم الهيئة ورقم وتاريخ الترخيص ومدته وميعاده والغرض من التبرع .
ب ــ أن تكون الصناديق محكمة الاغلاق ومختومة عند مواضع الغلق بخاتم الهيئة والخاتم المخصص لذلك لدى الوزارة .
مادة (١٥)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (٨) من هذه اللائحة يتعين جرد الصناديق عقب انتهاء ميعاد حملة التبرع في مقر الهيئة بعد اخذ موافقة الوزارة .
الفصل الرابع
في جمع التبرعات من خلال البنوك
مادة (١٦)
بموجب الترخيص المشار اليه في المادة (٦) يجوز للمصرح له أن يفتح حسابا خاصا لدى بنك أو أكثر من البنوك الكويتية ليودع به المتبرعون قيمة تبرعاتهم على أن تخطر الوزارة برقم الحساب واسم البنك والغرض منه .
الفصل الخامس
في وسائل الجمع
مادة (١٧)
توزع وحدات جمع التبرعات جغرافيا بين الهيئات تحت اشراف وموافقة الوزارة على أن يراعى في التوزيع الضوابط التالية :
أ - الاكتفاء بوحدة واحدة في المكان المخصص ويجوز وضع أكثر من وحدة في المكان الواحد اذ كانت المنطقة واسعة أو مفتوحة بشرط الاتفاق بين الهيئات العاملة والوزارة .
ب - اشراك أكثر من الهيئة بالوحدة الواحدة .
جـ - أن يكون تصميم الوحدة مناسبا من حيث الشكل والحجم .
د ــ أن يوضع اسم الهيئة أو أكثر على الوحدة ورقم الترخيص الصادر من الوزارة .
هـ ــ الحصول على التصريح اللازم من الجهة التي سيوضع أمامها أو بداخلها اذا كان لذلك مقتضى .
مادة (١٨)
يجب أن يراعى في عملية الجمع الشروط الآتية :
أ ـ عدم استخدام مكبرات الصوت في عمليات الجمع .
ب - وجوب حمل مسئول الوحدة بطاقة مختومه من قبل الهيئة التابع لها ومعتمده من الوزارة .
جـ - لايجوز استخدام الوحدات لغير أغراض جمع التبرعات .
مادة (١٩)
في حالة قيام أي جهة بوضع وحدة لجمع التبرعات بدون موافقة الوزارة المسبقة يوجه لها انذار بسحب الوحدة خلال اسبوع . . . . فاذا لم تستجب الهيئة تسحب الوحدة من قبل الجهات المختصة على نفقة الهيئة الخاصة .
مادة (٢٠)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يقوم بجمع التبرعات على خلاف ما تقضي به هذه اللائحة بالعقوبات التالية :
أ - توجيه انذار لمدة اسبوعين لتلافي المخالفة .
ب - وقف الترخيص الصادر بجمع التبرعات لمدة محددة