قرار وزاري رقم 19 لسنة 1977 بشأن جمع التبرعات او دفعها بواسطة الهيئات الاهلية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ١٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن جمع التبرعات او دفعها بواسطة الهيئات الاهلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
- وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى نظام جمع المال بغرض الإنفاق منه على أوجه البر والنفع العام الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٦ لسنة ١٩٦٨ بعدم جواز جمع المال إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٩ بالسماح للجمعيات والأندية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بجمع المال لصالح العمل الفدائي الفلسطيني .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : لا يصرح للجمعيات او الهيئات او الافراد من خارج الكويت بجمع المال لأى غرض كان .
مادة ٢ : يحظر على جميع الهيئات المشهرة طبقا لأحكام القانونين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام و ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي جمع المال بغرض الانفاق منه على أوجه البر والنفع العام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ٣ : تتبع في اجراءات ووسائل جمع المال الاحكام الواردة بنظام جمع المال بغرض الانفاق منه على أوجه البر والنفع العام .
مادة ٤ : يحظر على جميع الهيئات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار انفاق أموالها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها أو في اغراض يترتب عليها افقار الهيئة ويعتبر التبرع بالمال اتفاقا له من غير تخصيص ومسببا للافقار .
مادة ٥ : يلغى القرار الوزارى رقم ٦ لسنة ١٩٦٨ ويستمر العمل بالقرار الوزارى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٩ .
مادة ٦ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)