وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (864 / 2010)
بشأن تعرفه خدمات الانترنت لمشتركي
الألياف الضوئية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (127/ 2007) الصادر بتاريخ 9 /7/ 2007 بشأن تعرفه خدمات الإنترنت لمشتركي الألياف الضوئية .
- وعلى مقترح قطاع الخدمات الدولية في هذا الشأن بكتابه رقم (146/ 2010) بتاريخ 25/ 3/ 2010 المؤيد بكتاب قطاع المالية رقم 1232 بتاريخ 7/ 4/ 2010 .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــرر
مادة أولى
على شركات مزودي الخدمة سداد مبلغ وقدره (1200 د .ك) ألف ومائتان دينار كويتي سنويا مقابل كل (10 ميغابت/ ثانية) يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الانترنت بسرعات عالية .
مادة ثانية
تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (600 د .ك) ستمائة دينار كويتي تدفع مرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل (10 ميغابت/ ثانية) .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (127/ 2007) المشار إليه .
مادة رابعة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 2010 .
وزير المواصلات ووزير الدولة
لشئون مجلس الأمة
د . محمد محسن البصيري
صدر في : 19 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 3 مايو 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم (73/ أ) لسنة 2010
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1995 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض على وكيل الوزارة .
قــــــرر
مــادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة (10) من لائحة تنظيم جمع التبرعات على النحو التالي :
- الجمع عن طريق أجهزة نقاط البيع المستخدمة من خلال شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي - نت) .
مـــــادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 22 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 6 مـايـــــــو 2010م