إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 908 لسنة 2019 بشأن ضوابط ومعايير قبول تبرعات ومساهما المواطنين وشركات القطاع الخاص فى تمويل الانشطة البلدية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1468 · 26 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

908 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري (908) لسنة 2019

بشأن ضوابط ومعايير قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البلدية

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

-وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لدولة الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

ولمقتضيات المصلحة العامة،

تقرر

مادة أولى

يكون للبلدية قبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص - غير مشروطة - في تمويل الأنشطة البلدية شريطة صدور قرار من المجلس البلدي وفقا لأحكام المادة (21) فقرة (13) من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2019 وذلك وفق الضوابط والمعايير وآلية التنفيذ الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية

يراعى عند تلقي البلدية تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص القواعد التالية:

1- ألا يكون التبرع مشروط بأي شرط لصالح المتبرع أو غير.

2- ألا يترتب على التبرع مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها بالبلدية أو غيرها من الجهات الحكومية.

3- أن لا يكون من شأن قبول التبرع منح المتبرع أفضلية أو أولوية أو أية مميزات أو استفادة مباشرة من الخدمات التي تتولي البلدية تقديمها أيا كان نوعها.

4- تقدم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الالي (كي نت)، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى.

5- ألا يترتب على التبرع تقديم مميزات مالية أو عينية أو خدمات للعاملين بالبلدية.

6- يحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والمكلف بالتنفيذ وطريقه بالاتفاق بين المتبرع والبلدية بعد استيفاء بيانات طلب تقديم التبرع وفق النموذج المعد لذلك.

7- يوجه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وفي حالة تحقق الغرض منه بوسيلة أخرى أو وجود فائض بعد تنفيذه، للبلدية توجيه التبرع أو الفائض منه لغرض آخر وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع أو من ينوب عنه أو ورثته وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.

8- تنقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا التي لها وثائق ملكية خاصة إلى ملكية البلدية وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.

9- تسجل المشاريع المتبرع بها عينيا لتنفيذ أنشطة البلدية والتي تنفذ على أراضي مملوكة للدولة كأصول عقارية للبلدية وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.

10- إذا كانت التبرعات والمساهمات المقدمة عبارة عن أصناف عينيه أو توريد مواد، فتقدر من قبل لجنة فنية مخصصة يشكلها الوزير، وتطبق في شأن تسليم الأصناف المتبرع بها أو الأصناف الموردة من خلال التبرع قواعد وإجراءات المخازن الحكومية طبقا للوائح والتعاميم المنظمة.

11- لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.

12- يجب على البلدية التنسيق مع الإدارة المخصصة بوزارة المالية والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالتبرعات العقارية القائمة أو المساهمات في تمويل انشاء مشاريع على أراضي الدولة وفق القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.

13- تخصص سجلات إحصائية في البلدية تدون فيها جميع التبرعات أو المساهمات النقدية والعينية أو العقارية التي ترد إليها، وتزود الادارة المخصصة بوزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بنسخة منها في نهاية كل سنة مالية.

14- تدرج كافة التبرعات وبيانتها (كقيمتها أو نوعها أو الغرض منها أو الجهة المتبرعة وغيرها) في ميزانية البلدية والحساب الختامي.

مادة ثالثة

يتم تقديم طلب التبرع وفقا للآلية التالية:

يتقدم المتبرع بصفته أيا كان (فرد – شركة أو مؤسسة) بطلب للبلدية برغبته في التبرع أيا كان نوعه (نقدي، عيني، توريد، المساهمة في تمويل مشروع من مشاريع أو مرافق أو أنشطة البلدية على أن يتضمن طلب تقديم التبرع ما يلي:

أ-بيانات المتبرع.

ب-طبيعة التبرع (نقدي بموجب شيك مصدق أو الدفع الالي (كي نت) / عقار أو منقول / عيني / انشاء مشروع / تمويل إنشاء مشروع على أملاك الدولة / توريد / خدمات استشارية).

ج-أسلوب تنفيذ المشروع حسب نوع وطبيعة التبرع (التنفيذ من خلال البلدية – التنفيذ بمعرفة المتبرع ذاته أو من يكلفه – تمويل المتبرع تكلفة المشروع)

د – اسم المشروع ومكوناته وموقعه وأهدافه وأية بيانات أخرى ذات صلة.

هـ – التكلفة التقديرية للمشروع ودراسة جدوى مبدئية.

و- إذا كان المتبرع هو من سيقوم بتنفيذ المشروع أو عن طريق من يكلفه فيجب عليه تقديم إقرار مكتوب بقبول تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات الفنية وكراسة الشروط المرجعية المعدة من قبل البلدية وتحت إشرافها وتسليم المشروع لها فور الانتهاء من تنفيذه.

ز - المستندات الثبوتية للوضع المالي والقانوني للمتبرع والمكلف بتنفيذ المشروع وفق الضوابط الواردة بهذا القرار.

على أن يراعى تقديم كافة تلك الأوراق والمستندات عند عرض موضوع التبرع على مجلس الوزراء والمجلس البلدي.

مادة رابعة

يجب أن تتوافر في القائم بتنفيذ المشروع المتبرع به (سواء كان المتبرع أو المكلف بالتنفيذ من قبله الشروط التالية:

1-أن يكون من ذوي الاختصاص في تنفيذ أعمال المشروع وله خبرة سابقة في المجال وفقا للأنظمة المعمول بها بالبلدية.

2-أن يكون قد مضى على ممارسته النشاط أو تأسيس الشركة خمس سنوات على الأقل.

3- أن يقدم الميزانية الخاصة للشركة لآخر ثلاث سنوات متتالية (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات خارجي معتمد مرفق به كافة المستندات الثبوتية.

4-أن يكون مصنفا بلجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة وبلدية الكويت.

مادة خامسة

يقوم الجهاز التنفيذي بدراسة طلب التبرع مرفق به المستندات المطلوبة وفقا لأحكام المادتين (21) و (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار.

مادة سادسة

يتم تنفيذ المشاريع الممولة من تبرعات ومساهمات المواطنين والشركات الخاصة وفقا للآلية التالية:

أ-التمويل المباشر من المتبرع (التبرعات النقدية):

- بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بقبول التبرع وصدر القرار الخاصة بذلك من الجهات المعنية، تقوم البلدية بإخطار وزارة المالية في هذا الشأن، ويتم استلام قيمة التبرع (شيك مصدق) وإضافة قيمة للنوع المختص بإيرادات ميزانية البلدية وفق التعاميم والنظم والقواعد المنظمة ودليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة من وزارة المالية.

-يتم تخصيص ما يقابل مبالغ المشار إليها أعلاه كاعتمادات مالية ضمن ميزانية البلدية، وتتولى البلدية التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها والبيانات التي تطلبها وزارة المالية في هذا الخصوص.

-يفتح حساب باسم البلدية في البنك المركزي يخصص للتبرعات وتودع الشيكات خلال أسبوع من تاريخ استلامها من المتبرع، وتزود الإدارة المالية بصورة من الإيداع.

- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وترسية والتعاقد لكافة مراحل المشروع المتبرع بقيمته نقدا (تصميم، تنفيذ وإنشاء وغيرها) وفق الآلية والأنظمة المتبعة بالمشروعات الحكومية وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة وتحت إشراف البلدية.

ب- تنفيذ المتبرع للمشروع بنفسه أو بواسطة اختيار طرف ثالث يختاره لتنفيذ مشروع:

-يجب أن تتوافر في القائم بالتنفيذ المعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار. ويلتزم القائم بالتنفيذ أيا كانت صفته بكافة اللوائح والأنظمة المعمول بها بالبلدية أثناء التنفيذ وحتى تمامه وتسليم المشروع للبلدية.

- تتولى البلدية إعداد كراسة الشروط والمواصفات التي تتضمن على وجه الخصوص نطاق الأعمال والمخرجات والجدول الزمني اللازم للإنجاز والتنفيذ.

- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع القائم بالتنفيذ لكافة مراحل المشروع المتبرع به بموجب عقد يبرم مع البلدية يتم إعداد شروطه الفنية من الإدارة المختصة بالبلدية ومراجعته من الإدارة القانونية وإدارة الفتوى والتشريع ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية -بحسب الأحوال - وفقا للآلية المتبعة بشأن عقود المشاريع الحكومية.

- تتولى البلدية - طبقا للقرارات والقواعد المنظمة - المتابعة والإشراف على التنفيذ من الناحية الفنية واستلام المشروع بكافة مراحله وفقا لكراسة الشروط والبرنامج الزمني والمخططات المرخصة.

مادة سابعة

تتولى البلدية متابعة تنفيذ الأعمال المتبرع بها وإخطار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما تم تنفيذه من أعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ مصحوبا بتقارير يوضح الأعمال المنفذة.

كما تقوم البلدية برفع تقرير سنوي في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

مادة ثامنة

يلتزم القائم بالتنفيذ أيا كانت صفته بكافة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بالدولة، وبالعقد المبرم مع البلدية.

مادة تاسعة

على كافة الجهات المعنية المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار والعمل بما جاء به من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

فهد على زايد الشعلة

صدر في: 22 صفر 1441 هـ

الموافق: 21 أكتوبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي