قرار رقم 8 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن احكام تنظيم القسائم المستغلة فى تجميع واعادة تدوير كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وانشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها.
قراررقم 8 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
8 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للبيئة
🔍
قرار رقم 8 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن احكام تنظيم القسائم المستغلة فى تجميع واعادة تدوير كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وانشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها.1 / 1