إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 109 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة عرفجان لاعادة تدوير الاطارات المستعملة ذ.م.م (مصنع اوتاد لاعادة وتدوير نفايات الاطارات والبلاستيك) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة 3 - قسيمة 80 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (108) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4090) المحرر بتاريخ 2023/6/13 المتضمن ارتكاب / شركة الوفرة استون للتجارة العامة ( مصنع تاج محل لإنتاج الرخام المقطع) المخالفات التالية:

- عدم وجود رخصه إطفاء للقسائم رقم (29/27).

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 7 /25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة الوفرة استون للتجارة العامة ( مصنع تاج محل لإنتاج الرخام المقطع) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (25/27/29) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في تاريخ 20 أغسطس 2023 م

قرار رقم هـ ع ص ( 109 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1261) المحرر بتاريخ 2023/6/20 المتضمن ارتكاب / شركة عرفجان لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ذ.م.م (مصنع اوتاد لإعادة وتدوير نفايات الاطارات والبلاستيك) المخالفات التالية:

انتهاء ترخيص الإطفاء وعدم تجديده.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 7 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة عرفجان لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ذ.م.م (مصنع اوتاد لإعادة وتدوير نفايات الاطارات والبلاستيك) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (3) – قسيمة (80) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في :20 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي