قرار وزاري رقم 1268 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ عالية محمد سعيد سالم الرخيمي. من مطلقها/ احمد توفيق محمود انوس. لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1268 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1268 لسنة 2001
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1268 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ عالية محمد سعيد سالم الرخيمي. من مطلقها/ احمد توفيق محمود انوس. لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1