قرار وزاري رقم 1268 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ عالية محمد سعيد سالم الرخيمي. من مطلقها/ احمد توفيق محمود انوس. لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 1268 لسنة 2001
🔍
قرار وزاري رقم 1268 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ عالية محمد سعيد سالم الرخيمي. من مطلقها/ احمد توفيق محمود انوس. لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1