مرسوم رقم 61 لسنة 2020 بتعيين وزير الكهرباء والماء بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / د. خالد علي محمد الفاضل – وزير النفط – بالإضافة إلى عمله – وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م