إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1391 لسنة 1978 بشأن تخصيص موقع لشعراء النبط إضافة إلى شريط لموقع وزارة الكهرباء والماء وتخصيص حديقة عامة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1222 · 3 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

1391 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

بالنسبة للأجزاء الموضحة..

( ٧٨/١٣٩١ ) – ٧١

١ ـ تخصيص موقع لشعراء النبط ضمن المنطقة المخصصة لأعمال المياه جنوب الدائرى السادس .

٢ ـ اضافة شريط بعرض (٥٠) مترا لموقع وزارة الكهرباء .

٣ ـ تخصيص المنطقة الواقعة اسفل الابراج كحديقة متصلة بموقع شعراء النبط .

اطلاع السيد الرئيس على كتاب رئيس مهندسي البلدية مرجع أ ت/١/٣/٥٢ ـ ٢٣١٩ المؤرخ في ١٣٩٨/٩/٢٦ هـ الموافق ١٧٨/٨/٢٩ م المتعلق بالموضوع المذكور اعلاه .

بعد الاطلاع على الكتاب المذكور اعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط المرفق به ، فقد رأى السيد الرئيس الموافقة على تخصيص موقع لشعراء النبط ضمن المنطقةالمخصصة لاعمال المياه جنوبي الدائرى السادس وكذلك اضافة شريط بعرض(٥٠) مترا لموقع وزارة الكهرباء والماء والموافقة على تخصيص المنطقة الواقعة اسفل الابراج كحديقة عامة متصلة بموقع شعراء النبط وذلك وفق ما ورد في كتاب رئيس مهندسي البلدية المذكور اعلاه وكما بين ذلك بالاحمر والاخضر والازرق المهشر على المخطط المرفق بكتاب رئيس المهندسين المذكور اعلاه ، وبالتالي يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن :

٧٢ ـ ( ٧٨/١٤٠٩ ) طلب سكان القطعة (٤) بالصلاحية ترميم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي