قرار وزاري رقم 75 لسنة 1978 بشأن طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مواقع لمراكز التحويل ذات الأرقام ( 87، 88، 79 ) بمنطقة جليب الشيوخ
ت م /١٠٥١/٢/١٠ المرفق به .
٧٥ – ( ٧٨/١٣٩٢ ) طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مواقع لمراكز التحويل ذات الارقام ( ٧٩،٨٨،٨٧ ) بمنطقة جليب الشيوخ.
اطلع السيد الرئيس على كتاب رئيس مهندسى البلدية مرجع أت /١/ ٣ /١١/ ٢١/ ٢ – ٢٢٢١ المؤرخ فى ١٣٩٨/٩/٢٦ الموافق ١٩٧٨/٨/٢٩ م المتعلق بالموضوع المذكور أعلاه .
بعد اطلاع السيد الرئيس على الكتاب المذكور اعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط التنظيمي رقم ت م /١/ ٢/ ٥٤ – ١ ، فقد رأى السيد الرئيس الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مواقع لمراكز التحويل ذ
٨٩ ) بمنطقة جليب الشيوخ وذلك وف رئيس مهندسي البلدية المذكورة أعلاه على نسخة المخطط رقم ت م / ١ / ٧٦ ( ٧٨/١٤١٦ ) طلب توسعة المساف
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)