وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (126) لسنة 2011
بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 21 أغسطس لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (168 / 97) الصادر بتاريخ 18 / 6 / 1997 في شأن تعرفه دوائر الربط واستخدام شبكة الوزارة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (35/ 2003) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2003 بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
المادة الأولى
تكون تعرفه استخدام أو تخصيص أو حجز النطاقات كالتالي :
أولاً : النطاقات المستخدمة أو المحجوزة أو المخصصة لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة لخدمات الدفع المسبق أو الدفع اللاحق أو أجهزة المناداة ( بيجر ) :
1- يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 000 , 10 (عشرة ألاف) رقم ومضاعفاته .
2 - تكون تعرفه أجور التسجيل 150 ( مائة وخمسون) ديناراً لكل 1000 ( ألف) رقم تدفع مقدماً ولمرة واحدة وغير قابلة للاسترجاع .
3 - تكون التعرفة الشهرية عن كل رقم محجوز أو مخصص بواقع 500 ، (خمسمائة) فلس تدفع مقدماً حسب النطاقات أو الأرقام المحجوزة أو المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وفقاً للأنظمة المعتمدة لديها .
4 - تطبق التعرفة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة حالياً وتكون التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال بما في ذلك إلغاء التخصيص أو الحجز أو عدم الاستعمال .
ثانياً : النطاقات المستخدمة أو المخصصة أو المحجوزة لاستخدامات أخرى غير واردة في البند أولاً :
1- يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 100 (مائة) رقم ومضاعفاته لأي جهة من الجهات .
2 - تكون تعرفه أجور التسجيل 150 (مائة وخمسون) ديناراً لكل 1000 ( ألف) رقم تدفع مقدماً ولمرة واحدة وغير قابلة للاسترجاع .
3 - تدفع مقدماً تعرفه سنوية قدرها 2 د . ك ( ديناران) لكل رقم مستخدم أو محجوز أو مخصص حسب نطاقات الأرقام المستخدمة أو المحجوزة أو المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة حسب الأنظمة المعتمدة لديها .
المادة الثانية
يحظر على شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المخاطبة بأحكام هذا القرار تحميل مشتركيها تكلفة الاشتراكات الشهرية أو أجور التسجيل أو التخصيص أو الحجز .
المادة الثالثة
يلتزم المعنيون بأحكام هذا القرار بأداء أي حقوق تترتب في ذمتهم لصالح الوزارة .
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام
ووزير المواصلات بالوكالة
سالم مثيب الأذينة
صدر في : 25 شعبان 1432 هـ
الموافق : 26 يوليو 2011 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (140) لسنة 2011
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1996 بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 359 لسنة 1997 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2000 الصادر في (2/ 5/ 2000) بشأن تحديد مدة الخبرة اللازمة لمنح ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين .
- وعلى القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009 بشأن جواز تعيين الصيادلة غير الكويتيين خريجي جامعة الكويت استثناء من شرط مدة الخبرة المطلوبة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لدمج واستدامة سياسات التشغيل في كافة قطاعات الخدمات الصيدلانية الحكومية والأهلية .