الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
فتح وتشغيل نطاق الأرقام البادئ ب (4) بعدد تسع خانات وسعة ثلاثة ملايين رقم (41000000 – 43999999) لاستخدام الشركات مشغلي شبكات النقال الافتراضية (MVNOs) فقط، ولكل شركة منهم نطاق بسعة مليون رقم.
المادة 2
تنظيم خطة الترقيم الوطنية المشار إليها عمل نطاقات الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وينطبق على النطاق المذكور في المادة الأولى اعلاه قرار رقم (128) لسنة 2020 بشأن تخصيص نطاقات ارقام الهواتف المتنقلة.
المادة 3
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.