إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (130) لسنة 2020 بشأن تخصيص الأرقام الثلاثية

قرار رقم 130 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تكون رسوم تخصيص الأرقام الثلاثية بواقع اشتراك سنوي بقيمة (5,000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي لا غير وتدفع مقدما لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 2

في حالة عدم الالتزام بالدفع السنوي

:

يحق للهيئة ان تعلق الرقم في حالة التأخر 30 يوم عن دفع الاشتراك.

يعاد تفعيل الخدمة عند دفع الاشتراك خلال ال (30) يوم دون تحصيل رسوم.

في حالة التأخر عن الدفع بعد 30 يوم الأولى يمنح المشترك 30 يوم إضافية (60 يوم) للدفع، ويلتزم بدفع رسم بقيمة (100.000 د.ك) مئة دينار كويتي لإعادة تفعيل الخدمة.

بعد انقضاء مدة 60 يوم يتم سحب الرقم، وفي حالة رغبة المشترك بالخدمة عليه التقدم بطلب جديد.

المادة 3

في حالة رغبة المشترك بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.

المادة 4

تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 5

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي