الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تكون رسوم تخصيص الأرقام الثلاثية بواقع اشتراك سنوي بقيمة (5,000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي لا غير وتدفع مقدما لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 2
في حالة عدم الالتزام بالدفع السنوي
:
يحق للهيئة ان تعلق الرقم في حالة التأخر 30 يوم عن دفع الاشتراك.
يعاد تفعيل الخدمة عند دفع الاشتراك خلال ال (30) يوم دون تحصيل رسوم.
في حالة التأخر عن الدفع بعد 30 يوم الأولى يمنح المشترك 30 يوم إضافية (60 يوم) للدفع، ويلتزم بدفع رسم بقيمة (100.000 د.ك) مئة دينار كويتي لإعادة تفعيل الخدمة.
بعد انقضاء مدة 60 يوم يتم سحب الرقم، وفي حالة رغبة المشترك بالخدمة عليه التقدم بطلب جديد.
المادة 3
في حالة رغبة المشترك بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.
المادة 4
تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 5
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.