قرار وزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له.
قرار وزاريرقم 125 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
125 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له.1 / 1