قرار وزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له.
ساري
قرار وزاريرقم 125 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له.1 / 1