مرسوم رقم 13 لسنة 2020 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / محمد ناصر شجاع المطيري - بدرجة وكيل وزارة مساعد - بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 19 يناير 2020 هـ (كذا في الأصل)