إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون المحافظات

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون المحافظات

رئيس مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، قرر

مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون المحافظات.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 18 المحرم 1444هـ الموافق: 16 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي