قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون المحافظات
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،
- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون المحافظات.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 18 المحرم 1444هـ الموافق: 16 أغسطس 2022م