قرار رقم 3 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 3 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م