إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 4 لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 م في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2021 بالحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط، قرر

مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي