قرار رقم 4 لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 م في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2021 بالحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م