قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
- رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 25 يناير 2022 م ملاحظة: نُشر في العدد 1574 (2022/2/20، ص22) استدراكٌ من مجلس الوزراء نصّه: «وقع خطأ مادي في ديباجة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022، بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص، المنشور في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) في العدد رقم 1572 الصادر بتاريخ 2022/2/6. حيث سقط سهواً الإشارة في الديباجة إلى (( المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية )). لذا لزم التنويه.»