قرار وزاري رقم 1243لسنة 2017
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15934 المؤرخ 2017/7/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ سعاد مطلق شريدة زويد التويجر من مطلقها/ أشرف أحمد محمد – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-آية أشرف أحمد محمد مواليد مصر في 2003/6/28م .
2-أحمد أشرف أحمد محمد مواليد مصر في 2005/2/12م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 25 محرم 1439هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2017م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (33 / ت) لسنة2017 م
بشأن ضم منطقة أنجفه لجمعية سلوى التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون(24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بقانون (118)لسنة 2013
- وعلى المرسوم رقم (50) سنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
- وعلى مذكرة قطاع التعاون بتاريخ 2017/9/25 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ماقتضته المصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة (1) : تضم منطقة أنجفه لتصبح ضمن مناطق عمل جمعية سلوى التعاونية .
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 28 محرم 1439 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2017 م