وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (124 / أ) لسنة 2012 م
بإشهار مبرة السبيل الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم « 24 » لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى طلب إشهار مبرة السبيل الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة السبيل الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر مبرة السبيل الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 10 رجب 1433 هـ
الموافق : 31 مايو 2012 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة السبيل الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم السبيل الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف مساعدة الأسر المتعففة وكفالة الأيتام الذين ليس لهم أي معيل ومساعدة الفقراء الذين ليس لهم أي دخل ودعم المشاريع الخيرية من (بناء المساجد ، والمراكز الصحية ، والتعليمية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والدينية) بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وكذلك دعم حملات الإغاثة للدول المنكوبة بعد موافقة الوزارة وعمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم والعلم الشرعي والثقافي بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وإنشاء وقفيات خيرية وإقامة ندوات ومحاضرات في العمل الخيري والتطوعي بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 . السيد/ خالد هايف سلطان المطيري .
2 . السيد/ زيد محمد غانم المطيري .
3 . السيد/ أنور عطا الله نشمي الظفيري .
4 . السيد/ فرحان عيادة فرهود المدرعه .
5 . السيد/ مشعل ماجد مطلق المطيري .
6 . السيد/ سلمان هايف سلطان المطيري .
7 . السيد/ عبد المحسن مخلد سلمان المطيري .
8 . السيد/ محمد مخلد سلطان المطيري .
9 . السيد/ عبد الكريم هايف سلطان المطيري .
10 . السيد/ بدر محمد اكتيفد اكتيفد .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .