بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٠٥ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي .
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتابي شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي المؤرخين ١٩ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي :
- تغيير عنوان الشركة من الشرق ، شارع أحمد الجابر، عمارة مساعد الصالح ، الدور الخامس ، إلى العنوان الجديد الكائن في الشرق ، المنطقة التجارية التاسعة ، قطعة (١) ، تقاطع شارع مبارك الكبير مع شارع الشهداء ، مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت ، الدور الثالث ، الجهة الجنوبية .
- انتهاء خدمات السيد/ بدر جاسم محمد بوراشد من منصب مدير عام الشركة اعتباراً من ١٨/ ٦ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ٢٠٨ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي .
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة بيان للاستثمار المؤرخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيان للاستثمار:
- انتهاء خدمات السيد/ وفا حيدر الشهابي بصفته مدير عام للشركة اعتباراً من ٣٠/ ٦ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٥ يوليو ٢٠٠٠م