إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 123 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية( كونا)

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد ٦٢٤ - السنة التاسعة والأربعون - ١ع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمقيدة تحت رقم (٥٣) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير النفط بالوكالة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في: ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢ يوليو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٤.

- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:-

* تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بئشؤن العمال.

* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

* قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة (٥ دنانير) خمسة دنانير.

* رسوم الانضمام الى النقابة هو (١٠ دنانير) عشرة دنانير تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو إعادة قيده.

* تبدأ السنة المالية للنقابة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ الانعقاد.

* تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل سنتين بصفة العادية.

* يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات.

* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم هيئة للمكتب تتكون من الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر العام - أمين الصندوق.

* رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني أمام جميع الجهات ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه.

* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي