وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري
صدر في : 22 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 11 مايو 2004م
تابع / القرار رقم (16) لسنة 2004
بشأن النظام المحاسبي
لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
أولا : النظام المحاسبي
1 - يعتمد مدير عام الوكالة مجموعة الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية والمطبوعات التي تتفق مع تبويب الميزانية واللازمة لتطبيق النظام المحاسبي للوكالة .
2 - يجب أن تتضمن الحسابات جميع العمليات المالية للوكالة ويتم القيد بالدفاتر من واقع المستندات التي تقتضيها قواعد المراجعة الداخلية وأحكام الرقابة على المصروفات والإيرادات وكذلك ما تقتضيه طبيعة عمل الوكالة .
3 - يصدر مدير عام الوكالة فيما لا يتعارض مع القوانين والنظم الحكومية القرارات والقواعد الخاصة بالمشتريات والمخازن وجرد ممتلكات الوكالة ونظم وقواعد الاستغناء عن الأصول الثابتة .
4 - تستهلك أصول الوكالة في نفس السنة التي تم فيها الاقتناء .
5 - يصدر مجلس إدارة الوكالة القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات العامة وقانون إنشاء ديوان المحاسبة أو أية قوانين أخرى ذات العلاقة .
6 - يصدر مدير عام الوكالة القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها في مجالات النشاط المختلفة بالوكالة وخاصة فيما يتعلق بوضع وتعديل الدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام المحاسبي والمراجعة الداخلية ومسئولية كل العاملين بها .
7 - تعد الإدارة المالية في الوكالة في نهاية كل شهر ما يلي :
أ - ميزان المراجعة .
ب - كشوف تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر التحليلية .
8 - المبالغ التي حصلت سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات أما
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (16) لسنة 2004
بشأن النظام المحاسبي
لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .
وعلى المرسوم باللائحة الداخلية للوكالة الصادر في 8 / 5 / 1978 .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
وعلى موافقة مجلس إدارة الوكالة بجلسته رقم 5 لسنة 2004 المنعقدة بتاريخ 20 / 1 / 2004 .
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
مادة أولى
يعمل بالأحكام والقواعد المالية للنظام المحاسبي لوكالة الأنباء الكويتية ، وذلك وفقا لأحكام بنود النظام المحاسبي المرافق لهذا القرار .
مادة ثانية
يتعين الالتزام بأحكام النظام المحاسبي المرفق ، وكل مخالفة للقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر مخالفة مالية يعاقب مرتكبها تأديبيا وفقا للأحكام المقررة قانونا .
مادة ثالثة
يجوز لمدير عام الوكالة تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المرافق .
مادة رابعة
كل ما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار والنظام المحاسبي المرافق له ، تطبق في شأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقرارات والتعاميم المنظمة له الصادرة من وزير المالية بهذا الشأن والمتعلقة بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة .
مادة خامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة سادسة
على مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المبالغ التي صرفت وتقرر استبعادها لأي سبب من الأسباب تستبعد من المصروفات إذا كان الصرف في السنة المالية الجارية أو تضاف إلى الإيرادات إذا كان الصرف قد تم في سنة مالية سابقة .
9 - لا يجوز إجراء مقاصة بين المصروفات التي تنفقها الوكالة وبين الإيرادات التي تحصلها .
10 - يحق للوكالة إنشاء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها أو أية مخصصات أخرى وذلك وفقا للقواعد المحاسبية والقرارات المالية المنظمة لذلك .
ثانيا : الميزانية العمومية والحساب الختامي :
11 - يجب قيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن نتيجة أعمال السنة المعنية .
12 - تعد الإدارة المالية حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية كما تعد ميزانية عمومية منفصلة لعرضها على مدير عام الوكالة ثم لإقرارها من قبل مجلس الإدارة ويقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية المدققة من مكتب مراقب الحسابات الخارجي بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها مع مراعاة تعميم وزارة المالية الصادر بذلك الشأن .
ثالثا : الإيرادات :
13 - لا يجوز الاعتراف بالإيراد إلا بعد توافر شرط اكتمال الإيراد أو قربه من الاكتمال وشرط حدوث عملية تبادلية فعلية بين الوكالة والغير .
14 - يتم تحديد مستحقات الوكالة على الغير وإثباتها مستنديا في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك .
15 - يتم المطالبة لتحصيل مستحقات الوكالة بموجب مطالبات إيداع لحساب الوكالة في البنوك التي تحددها أو بشيكات على البنوك باسم الوكالة أو بإيصال نقدي على الخزينة .
16 - لا يجوز لأمين الخزينة قبول أية إيرادات نقدية إلا بموجب استمارة توريد نقدية .
17 - ترسل الشيكات الواردة للوكالة إلى البنك المختص في صباح اليوم التالي لورودها .
18 - إعدام الديون المستحقة والتي يثبت تعذر تحصيلها يكون من سلطة مجلس إدارة الوكالة وذلك بشرط استنفاد جميع الوسائل اللازمة للتحصيل وأنه لم يكن هناك إهمال أو تقصير في المطالبة بقيمة هذه الديون وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الحكومية في هذا الشأن .
19 - يضع مدير الإدارة المالية القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب إمساكها لضبط إيرادات الوكالة ويصدر التعليمات التي يراها مناسبة لتنفيذ ذلك .
20 - تحصيل المبالغ المستحقة من الغير إما بشيك أو نقدا ولا يجوز مطلقا أن يدفع جزء بشيك وباقي المعاملة نقدا أو بالعكس وذلك لاختلاف اجراء المعاملات .
رابعا : المصروفات :
21 - تتم عمليات صرف الشيكات أو الحوالات البنكية بتوقيع مدير عام الوكالة أو من ينوب عنه وذلك لمستندات الصرف المعتمدة من الإدارة المالية للوكالة أو بأذونات الصرف النقدية التي تدفع من الخزينة والتي تمول بدفعات نقدية يحرر بها شيك باسم أمين الخزينة المختص .
22 - يتم الصرف في حدود الاعتمادات الواردة بميزانية الوكالة بعد مراجعة المستندات مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بها فيما يتعلق باستخدام تلك الاعتمادات .
23 - يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف والتي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات .
24 - في حالة فقدان المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به فإنه يجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد تعتمد من مدير عام الوكالة أو من ينوب عنه وذلك بعد التحقق من أسباب الفقد والتأكد من عدم سبق الصرف وأخذ التعهد اللازم على الطالب بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف .
25 - مع مراعاة أحكام العاملين بالوكالة ، تصرف المرتبات للعاملين مرة واحدة في الشهر وذلك في الأسبوع الأخير منه ولمدير عام الوكالة أن يقرر تقديم موعد صرف المرتبات والأجور في المناسبات والأعياد الرسمية وبالنسبة لمن تنتهي خدماتهم خلال الشهر تصرف مرتباتهم عن أيام العمل الفعلية عند انتهاء خدماتهم .
26 - يجوز صرف المستحقات المقررة لموظفي الوكالة الموفدين في مهمات رسمية لتغطية الأحداث الطارئة نقدا من خزينة الوكالة .
27 - يراعى سداد الاستقطاعات التي أُجريت على مرتبات العاملين والمستحقة الصرف للغير في الموعد المحدد لوجوب أدائها ولا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر .
28 - يجب على أمين الخزينة ألا يصرف أية مبالغ إلا لأصحاب الحق أو وكلائهم المعتمدين وإلا كان مسؤولا عن كل صرف في غير محله وعليه أن يتحقق من شخصية طالب الصرف وأن يطلب منهم التوقيع باِمضائهم أو أختامهم حسب الأحوال .
29 - لا يجوز لأمين الخزينة أن يقرض نقودا يتم تسديدها من المرتبات المستحقة للعاملين أو أن يودع أية مستندات أو أشياء ذات قيمة نقدية تخص الغير في خزينة الوكالة إلا بموافقة مدير عام الوكالة .
30 - يجب عمل جرد مفاجيء لمحتويات خزينة الوكالة وفي أوقات غير معينة بحضور أمين الخزينة وإعداد تقرير بذلك .
31 - تختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بختم يفيد تاريخ الصرف ورقم استمارة الصرف أو القيد وذلك لتجنب تكرار الصرف .
32 - يوقع مدير عام الوكالة أو من ينوب عنه على الشيكات التي تلغى لأي سبب .
33 - يتم تمويل الخزينة لتغطية المصروفات النقدية بشيك مسحوب على البنك المركزي كلما لزم الأمر .
34 - يؤمن على أمناء الخزينة ضد خيانة الأمانة وفقد النقدية بما يتناسب والمبالغ التي تتداولها حركة النقدية .
35 - يجوز التأمين على ممتلكات الوكالة ضد الأخطار المحتملة وفقا للقواعد التي يحددها مدير عام الوكالة .
36 - لا يجوز بأي حال استحداث أي بند أو نوع من المصروفات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية .
37 - لمدير عام الوكالة أن يعتمد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة في العهدة إذا كان التلف أو الفقد ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن مسؤولية أحد .
38 - يجب على الرؤساء المختصين إخطار مدير عام الوكالة فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه المساس بأموال الوكالة وذلك لاتخاذ ما يراه لازما من قرارات في هذه الحالة .
39 - أمين الخزينة وأصحاب العهد ومن في حكمهم مسؤولون مسؤولية كاملة بما في عهدتهم من نقود أو شيكات أو أشياء ذات قيمة نقدية ، كما أنهم مسؤولون عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدتهم الى مساعديهم .
خامسا : السلف المستديمة :
40 - لمدير عام الوكالة ان يرخص بصرف سلفة مستديمة في حدود ألف دينار يصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة على ألا يزيد قيمة المنصرف في المرة الواحدة على
50 د.ك
41 - لا يجوز أن يصرف من هذه السلفة أية مبالغ على حساب الأجور والمرتبات إلا ما كان منها مقابل أجور الأعمال العرضية وذلك بعد موافقة مدير الإدارة المالية .
42 - يعهد بالسلفة المستديمة إلى موظف مسؤول يحتفظ بها في مكان أمين وتقيد المبالغ عليها (عهد - سلف مستديمة) يتم إقفالها في نهاية السنة المالية كما يحق لمدير عام الوكالة ان ينتدب من يراه وفي أي وقت لجرد هذه السلفة ومطابقة رصيد حسابها مع مستندات الصرف والرصيد الفعلي لدى الموظف المسؤول .
43 - في حالة تغيير الموظف المعهود إليه بالسلفة المستديمة لأي سبب كان يلزم إخطار الإدارة المالية بهذا التغيير وموافاتها بأصل محضر تسليم السلفة الى الموظف الجديد موقعا عليه منه ومعتمد من رئيس مركز العمل التابع له هذا الموظف .
44 - عند استعاضة السلفة يتم عمل كشف تفصيلي بما تم صرفه من السلفة وترفق به المستندات المؤيدة للصرف ويرسل إلى الإدارة المالية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف والقيد بالسجلات .
45 - يستعاض المنصرف من نقود السلفة المستديمة بترخيص من مدير عام الوكالة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75٪ من قيمة السلفة أو على الأقل مرة قبل نهاية كل شهر إذا لزم الأمر ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف ومرتبة حسب تواريخها ومعتمدة من الجهة المختصة .
46 - لمدير عام الوكالة ان يرخص بصرف سلفة مستديمة لمكاتبها في الخارج لتغطية مصروفاتها ويعهد بها إلى مدير المكتب أو من يكلف بذلك وتستعاض السلفة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75٪ من قيمتها الأصلية وذلك بعد تقديم كشف بالمنصرف من السلفة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للصرف والمعتمدة وتقوم الإدارة المالية بالمراجعة الدقيقة لها وتحميلها على الأنواع المختصة ، وفي نهاية السنة المالية يتم إجراء التسويات اللازمة لمطابقة الرصيد الفعلي للسلفة مع السجلات .
سادسا : السلف المؤقتة :
47 - يجوز بترخيص من مدير عام الوكالة صرف سلفة مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد في الميزانية يخصص لنفس الغرض ويسمح بتسوية السلفة .
48 - يراعى تسوية السلفة المؤقتة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله .