الكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون 9 أ الأحد 2 صفر 1439 هـ - 2017/10/22م
(قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2017)
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16155 المؤرخ 2017/8/0 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوف جارالله حمد جارالله خريت المري - أرملة المرحوم/ سعيد بن راشد سعيد المري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- ساره سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد السعودية في 2007/3/22م.
2- وضحه سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد الكويت في 2009/6/24م.
3- جارالله سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد السعودية في 2010/11/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في :20 محرم 1439هـ
الموافق :10 أكتوبر 1017م
(قرار وزاري رقم 1222 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19389 المؤرخ 2017/8/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ شهد الحميدي حسين راشد الظفيري - مواليد الكويت 1998/3/3م ابنة المواطنة/ حصه عبدالله يوعد حمود الحربي - من مطلقها/ الحميدي حسين راشد الظفيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 20 محرم 1439 هـ.
الموافق : 10 أكتوبر 2017 م .