إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1221 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2017)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16155 المؤرخ 2017/8/0 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوف جارالله حمد جارالله خريت المري - أرملة المرحوم/ سعيد بن راشد سعيد المري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- ساره سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد السعودية في 2007/3/22م.

2- وضحه سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد الكويت في 2009/6/24م.

3- جارالله سعيد راشد سعيد البريصي المري مواليد السعودية في 2010/11/27م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في :20 محرم 1439هـ

الموافق :10 أكتوبر 1017م

(قرار وزاري رقم 1222 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19389 المؤرخ 2017/8/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ شهد الحميدي حسين راشد الظفيري - مواليد الكويت 1998/3/3م ابنة المواطنة/ حصه عبدالله يوعد حمود الحربي - من مطلقها/ الحميدي حسين راشد الظفيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 20 محرم 1439 هـ.

الموافق : 10 أكتوبر 2017 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي