إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1421 · 1 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

7- زبن ماطر كباد ضحوي عوض العنزي

8- عبد العزيز عزاره قعيد الكليب السعيدي

9- بدر رجاء لافي عبيد الحربي

10- شيخه مضيح براك حماد العجمي

11- عيده حمدان عشوي الظفيري

12- نوير مطلق مناور دلقان الظفيري

13- مواهب خشمان منوخ حمدان الظفيري

14- أحمد محسن عبد الله محسن صاهود الشمري

15- فواز سلطان متعب مناحي

16- غازي معيض عوض افريح الحربي

17- علي محيل علي مويهي الظفيري

18- عبد الله جديع خلف اوتيد الظفيري

19- منصور ناشي شريع محمد الظفيري

20- خلف رشيد فلاح مطلق الصليلي

21- فهاد عاصي دغيم طلب الظفيري

22- فواز عشوي شريع محمد الظفيري

23- عامر غزاي جبر مطلق العنزي

24- نايف عايض عويد عايض الظفيري

25 -فارس عشوي شريع محمد الظفيري

26- مشاري مناور صليبان سعد الصقعبي الحربي

27- مشعل ماطر كباد ضحوي عوض العنزي

28- فهد غريب ضاحي مطلق الحربي

29- عدنان دريول عيد سالم الشمري

30- عبد الله ماطر كباد ضحوي عوض العنزي

31- فهد سعود حربي فهد حسين الفضلي

32- سعود علي غالي هجاج حميد العنزي

33- خالد ماطر كباد ضحوي عوض العنزي

34- فيصل ماطر كباد ضحوي عوض العنزي

35- فهد عشوي شريع محمد الظفيري

36- علي عشوي شريع محمد الظفيري

37- بندر سلطان متعب مناحي

38- سيف سالم نهار سلطان الدايدي

39- خالد منصور ناشي شريع محمد الظفيري

40- فجر محيل علي مويهي الظفيري

41- سعدة حمدان عشوي الظفيري

42- إبراهيم مطلق نزال شداد الشمري

43- مساعد نهار ملوح سلامة المطيري

44- انفال علي عشوي شريع محمد الظفيري

45- أسماء علي عشوي محمد الظفيري

46- معالي عشوي شريع محمد الظفيري

47- مريم سلطان متعب مناحي

48- جاسم عشوي شريع محمد الظفيري

49- فيصل مانع عبد الهادي مانع حمد الفضلي

50- مها خشمان منوخ حمدان الظفيري ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (122/أ) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

. بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

. وعلى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن اصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية

. وعلى القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016 بشأن اصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.

. وبعد عرض وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادتين رقمي (7) بند 3، 20) من القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 المشار الية النصين التاليين:

مادة (7) بند 3: تقوم الإدارة بمتابعة إجراءات الإشهار بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المعنية.

مادة (20): في حالة الإخلال بأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الوزارية المعمول بها يتم رفع مذكرة مبين بها أوجه المخالفات تمهيداً للعرض على الوزير لاتخاذ ما يراه وفق أحكام القانون.

(مادة ثانية)

تحذف المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 المشار إليه.

(مادة ثالثة)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في 20 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي