(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى استثمار كافة أصوله في شراء المعدات مباشرة أو شراء محافظ المعدات، وتؤجر هذه المعدات الى مجموعة متنوعة من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري الجيد. وسيحرض الصندوق على الاستثمار في عقود الإجارة عالية الجودة.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لسنتين آخرتين.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 27 صفر 1429هـ
الموافق : 5 مارس 2008 م
قرار وزاري رقم (122) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الساحل للمتاجرة .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008/2/10 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الساحل للمتاجرة وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 1 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 9 مارس 2008 م
قرار وزاري رقم ( 123 ) لعام ( 2008 )
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 205 ) لسنة 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين
في شركات المساهمة الكويتية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة .
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 في شأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 أغسطس 1984 في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1986 بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1983 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (205) لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .