إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بجامعة الكويت

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار نقابة العاملين بجامعة الكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

- وعلى القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.

- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ فيصل المقصد وأآخرين من المؤسسين لنقابة العاملين بجامعة الكويت.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بجامعة الكويت والمقيدة تحت رقم (٥٥) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير النفط بالوكالة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في: ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢ يوليو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين بجامعة الكويت

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بجامعة الكويت بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٠.

- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:

* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.

* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في جامعة الكويت وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

* قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة دينار واحد بواقع ١٢ ديناراً كويتياً سنويا.

* رسوم الانضمام إلى النقابة هو دينار واحد يدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد.

* تبدأ السنة المالية للنقابة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

* تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.

* يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع السري.

* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة مكتب للنقابة تتكون من رئيس مجلس الإدارة – نائب الرئيس – أمين السر – أمين السر المساعد - أمين الصندوق.

* رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه.

* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي