وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٢١) لسنة ١٩٩٨
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ١/٧/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل نص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ١٩٩٤ ليصبح على النحو التالي :-
يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين مالم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه ولايجوز لأي صاحب عمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو السماح لهم بالعمل لدى الغير أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهمـ وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة - وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ٩٧ ، ٩٧ مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي يلغى إذن العمل الصادر لهؤلاء العمال ويتم اعادتهم الى بلدهم على نفقة صاحب العمل الذين ضبطوا يعملون لديه ويوقف إضافة عماله جديدة لكل منهما لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع مراعاة حكم المادة (٢١) من هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره . . . وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤١٩ هـ
الموافق : ٤ أغسطس ١٩٩٨ م