قرار وزاري رقم 1209 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16157 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ذعه عماش ذعذاع عماش الشمري - من زوجها المتوفى عنها / ناصر حمد سالم الفهيدة المري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- سلمان ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 1998/8/11م.
2- غادة ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 2000/12/17م.
3- أسيل ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 2003/11/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 محرم 1439 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2017 م
(قرار وزاري رقم 1220 لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/17م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ صيده منصور سالم شايع القحطاني - ابنة المواطنة/ زهره عامر سعد طنيان سعد الهجري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 20 محرم 1439 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2017 م