إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1208 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1208 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1207لسنة 2017)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16793 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية ماطر مجبل مطير الشريكة الرشيدي – من مطلقها/ معاشي مزعل خلف الظفيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- ساره معاشي مزعل خلف الظفيري

مواليد الكويت في 1998/1/29م.

2- عبدالعزيز معاشي مزعل خلف الظفيري

مواليد الكويت في 2000/9/21م.

3- عبدالله معاشي مزعل خلف الظفيري

مواليد الكويت في 2002/5/11م.

4- شذره معاشي مزعل خلف الظفيري

مواليد الكويت في 2003/12/20م.

5- فجر معاشي مزعل خلف الظفيري

مواليد الكويت في 2005/9/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيــة

خـالـد الجـراح الصبـاح

صدر في: 19 محرم 1439 هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2017 م

(قرار وزاري رقم 1208 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16791 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ هند عامر ذياب بدر التميمي أرملة المرحوم/ شكري إبراهيم دبدوب – أمريكي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- مايــا شــكــري إبــراهــيــم د بــد و ب مــوا لــيــد الأردن في 2006/11/16م.

2- إبــراهــيــم شــكــري إبــراهــيــم د بــد و ب مــوا لــيــد الأردن في 2008/8/21م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الــداخــلــيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 محرم 1439 هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي