الكويت اليوم العدد 1363 السنة الثالثة والستون 7 أ الأحد 2 صفر 1439 هـ - 2017/10/22م
(قرار وزاري رقم 1207لسنة 2017)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
16793 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية ماطر مجبل مطير
الشريكة الرشيدي – من مطلقها/ معاشي مزعل خلف الظفيري –
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- ساره معاشي مزعل خلف الظفيري
مواليد الكويت في 1998/1/29م.
2- عبدالعزيز معاشي مزعل خلف الظفيري
مواليد الكويت في 2000/9/21م.
3- عبدالله معاشي مزعل خلف الظفيري
مواليد الكويت في 2002/5/11م.
4- شذره معاشي مزعل خلف الظفيري
مواليد الكويت في 2003/12/20م.
5- فجر معاشي مزعل خلف الظفيري
مواليد الكويت في 2005/9/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخــلــيــة
خـالـد الجـراح الصبـاح
صدر في: 19 محرم 1439 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2017 م
(قرار وزاري رقم 1208 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
16791 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ هند عامر ذياب بدر
التميمي أرملة المرحوم/ شكري إبراهيم دبدوب – أمريكي الجنسية –
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- مايــا شــكــري إبــراهــيــم د بــد و ب مــوا لــيــد الأردن في
2006/11/16م.
2- إبــراهــيــم شــكــري إبــراهــيــم د بــد و ب مــوا لــيــد الأردن في
2008/8/21م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الــداخــلــيــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 محرم 1439 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2017 م