إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1206 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1206 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

- مولد كهرباء ومولدات ديزل احتياطية ومضاف إليهم خزان للوقود .

- خزان لمياه الشرب للأفراد مستخدمي الملجأ .

- ابواب مضادة للانفجار وابواب مضادة للغازات للمداخل ومخارج الهروب.

- وحدات تكييف للهواء النقي للفرد بمعدل لا يقل عن (Cfm15) .

- نظام تنقية للهواء الملوث في حالة استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.

- سبرنكات لمنع الاهتزازات الناجمة عن قوة الانفجار .

- تقنيات ومعدات خاصة لمنع تأثير الذبذبات الكهرومغناطيسية على الملجأ .

- تقنيات ومعدات خاصة لمنع الاشعاع والغبار الذري .

- صمامات مضادة للانفجار وللغازات.

- لوحات تحكم في الملجأ لإدارة الملجأ فنيا .

- تزويد الملجأ بدورات للمياه بمعدل دورة مياه لكل (25) شخصا .

- تزويد الملجأ بغرفة اسعافات أولية .

- تزويد الملجأ بمخزن للمعدات اليدوية .

- تزويد الملجأ بمخزن للطعام .

- تزويد الملجأ بغرفة خاصة لإدارة الملجأ .

- شدة الإضاءة في غرف الملجأ والممرات تكون بنسب مناسبة وتحددها الإدارة العامة للدفاع المدني .

9- يراجع أصحاب الشأن الإدارة العامة للدفاع المدني لاخذ الاشتراطات والمواصفات بالتفصيل.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الـداخـلـيــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 محرم 1439 هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2017 م

(قرار وزاري رقم 1206 لسنة 2017)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20232 المؤرخ 2017/8/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل غنام مطر علي العنزي - من مطلقها/ حماد حمد الشبيب - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- فرح حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 1999/11/13م.

2- غدير حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 2005/1/2م.

3- حمد حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 2008/7/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الـداخـلـيــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 محرم 1439 هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي