ملخص النظام الأساسي
لجمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة" طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تكوين تجمع يضم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الدراما والفنون بكافة أشكالها ، وتشجيع المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بجانب العمل على تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الاجتماعية والفنية والثقافية والصحية والترويحية بالإضافة إلى المشاركة في المهرجانات والملتقيات والفعاليات الفنية والثقافية ، ورفع كفاءة ومفهوم الذات لدى المعاق .
والمؤسسون هم :
1- خالد نوري عبد الله النوري
2- جمال ناصر محمد المشعل
3 - نواف عبد الرزاق اللهو
4 - مهدي حمزة السلمان
5 - فريدة حمد دشتي
6- حصة ملوح عسكر
7 - دليل حسن سعد
8 - عائشة ناصر المشاري
9 - وليد علي العصفور
10- سعيد بلال محمد مرشد
11 - محمد عبد الله نجم
12- زيد جاسر العنزي
13- عادل راشد أمان المسعودي
14- مبارك جاسم مبارك الصليلي
15 - فؤاد عبد المحسن الكوت
16- سامي محمد حسن الفيلالي
17 - ناجي يوسف الحي
18 - عمران فائق الصباح
19 - جاسم محمد الصيرفي
20- راك زيد عبد الله
21- طلال سعود علي الرشيدي
22- محمد دخيل متعب العنزي
23- نواف ثني أحمد العنزي
24- حسن علي إبراهيم حاجي إبراهيم
25 - ناصر محمد سيد عبد الرحمن محمود
26 - أحمد خالد محمد العسلاوي
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (120/ أ) لسنة 2014
بإشهار جمعية الإبداع الكويتية للثقافة و الفنون لذوي الاحتياجات الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13/ 2/ 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4/ 2014 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 1/ 6/ 2014م بالموافقة على إشهار جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة .
-وعلى النظام الأساسي لجمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة أولى :
-تشهر جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 27 شعبان 1435 هـ
الموافق : 25 يونيو 2014 م
27- فوزي محمد يوسف محمد
28- عبدالوهاب محمد سالم العميري
29- عبدالله يعقوب يوسف علي مؤمن
30 - أحمد علي حسن عبدالله
31- سلمان محمد سلمان
32- عدنان ابراهيم الخليفي
33- أسامة ابراهيم الأنصاري
34- غسان ابراهيم النحو
35- سلوى عبدالكريم الأطرم
36- سكينة محمد الأطرم
37- فهد صالح أحمد
38- نسيمة عيسى يوسف
39 - مبارك عبدالله العميري
40- متعب حامد الفضلي
41- فاطمة أحمد الخضيري
42- زهرة عبدالكريم الأطرم
43- مريم علي نصر الله
44- حسن مقداد البهدهي
45- علي عبدالكريم عبدالكريم
46- عبدالجليل حسين عباس
47- طارق محمد القلاف
48 - محمد خالد عبدالله
49 - علي محمد خليفة
50- منى صالح الحجيرات
51- عبدالمحسن محمد الحبيب
52 - ليلى حسن سيد علي حمزة
53- أمال ناشي الخرس
54 - محمد خليل عباس قرمن
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يونيو وتنتهي في آخر شهر يوليو من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر يوليو من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .