(قرار وزاري رقم1490 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23798 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ حوراء عادل عدنان السيد هاشم - ابنة المواطنة/ سحر أحمد شهاب أحمد الداود - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 26 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2017م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 100 / أ ) لسنة2017
بحل جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (120/ أ) لسنة 2014 بإشهار جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2017/9/18.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية بتاريخ 2017/10/8.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
حل جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ثانية
يشكل فريق من خمسة أعضاء لتصفية الجمعية .
مادة ثالثة
أيلولة أموال الجمعية إلى الوزارة ومن ثم تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في:16صفر 1439هـ
الموافق:5 نوفمبر 2017م