الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1. | شركة أيس لوساطة التأمين | 2013/9005 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 2. | شركة أطلس العالمية لوساطة التأمين | 2014/9020 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 3. | شركة الشركاء المتحدون لوساطة التأمين | 2014/9028 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 4. | شركة الجزيرة العربية لوساطة التأمين | 2014//9037 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 5. | شركة الصباح لوساطة التأمين | 2015/9026 | وساطة تأمين التأمينات العامة |
| 6. | شركة العصري لوساطة التأمين | 2016/9090 | وساطة جميع أعمال التأمين |
الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – المهن التأمينية:
| ت | اسم مزاول المهنة التأمينية | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | المهن التأمينية المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1. | سلمان عبد الحميد سليمان النصار | 1992/23 | شخص تأميني |
| 2. | باروري هوسيب ديبورجيان | 2000/23 | شخص تأميني |
| 3. | أحمد سامي شريف | 2017/01 | خبير اكتواري |
الملحق رقم (4) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – فروع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد لفروع الشركة الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | |
|---|---|---|---|
| الفروع المرخصة | الفروع الملغية | ||
| 1. | شركة الكويت للتأمين | (19،14،13،12،11،4،3،2) | (16،15،9) |
| 2. | شركة وثاق للتأمين التكافلي | (2،1) | - |
| 3. | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | (8،7،6،5،3،2) | - |
| 4. | شركة الصباح لوساطة التأمين | (13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1) | - |
قرار وزاري رقم (151) لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (75) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية بشأن الصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
- قرار مجلس الوزراء رقم (2/333) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/9 المنعقد بتاريخ 2020/2/26م.
- قرار مجلس الوزراء رقم (1/363) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/11م المنعقد بتاريخ 2020/3/5م.
- قرار مجلس الوزراء رقم (2/363) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/11م المنعقد بتاريخ 2020/3/5م.
- قرار مجلس الوزراء رقم (396) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/15م المنعقد بتاريخ 2020/3/14م.
- قرار مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2020م الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/17م المنعقد بتاريخ 2020/3/19م.
- قرار مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2020م الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/26م المنعقد بتاريخ 2020/4/20م.
- القرار الوزاري رقم (93) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 2020/4/13م بشأن اللجان والفرق التي تم تشكيلها لمواجهة الآثار المترتبة على الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
- القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة التكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- كتاب وزارة المالية رقم reg_2020_06714 المؤرخ في 2020/5/12م بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية لمدة (6) أشهر.
- القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020م بشأن آلية تنفيذ ميزانية فيروس كورونا المستجد.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 على النحو التالي :
تكليف الشركة الكويتية بالعمل على سرعة توفير 30 مليون كمام (SURGICAL MASK) من مختلف الأسواق وفق
المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة ، وتسليمها للجهات التي يقرها مجلس الوزراء ، وفي حال حاجة بعض الجهات الحكومية تصرف لهم من هذه الكمامات لتوزيعها على منتسبيها في الصفوف الأولى والعاملين خلال فترة أزمة كورونا بموجب كتب صادرة من الوزارة للشركة بالكميات المحددة لكل جهة .
مادة ثانية
يعدل البندان (1 ) و ( 2 ) ، وإضافة بند جديد برقم ( 4 ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020م على النحو التالي
1- تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير مادة الإيثانول ومكملاتها كمادة الكاربومر ، والضواغط البلاستيكية من مختلف الأسواق وفق المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة وطبقا للكتب الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للشركة بأسماء الموردين والكميات والأسعار والشروط استنادا إلى طلبات الهيئة العامة للصناعة.
2- بناء على تنسيق وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة للصناعة تحدد أسعار بيع مادة الإيثانول ومكملاتها للمصانع المحلية بما لا يزيد عن الأسعار التالية:
| الصنف | الوحدة | السعر / د.ك |
|---|---|---|
| الإيثانول | برميل | 75/000 |
| كاربومر | كغم | 7/800 |
| الضواغط البلاستيكية (حجم كبير) | حبة | 0/063 |
| الضواغط البلاستيكية (حجم صغير) | حبة | 0/035 |
3-بند جديد برقم (4): تكلف الشركة الكويتية للتموين بسداد كافة المبالغ والمصاريف المترتبة على توفير هذه المواد حتى بيعها للمصانع المحلية بموجب الكتب الصادرة لها من وزارة التجارة والصناعة استنادا إلى طلب الهيئة العامة للصناعة.
مادة ثالثة
يعدل البند (1) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 على النحو التالي:
لضمان تدفق السلع الغذائية وغيرها من المواد اللازمة لاحتياجات السوق المحلي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد تتحمل وزارة التجارة والصناعة تكاليف شحن السلع المستوردة أو فرق الزيادة عليها، وفقا للآلية والشروط التي تقرها الوزارة ، وذلك لضمان توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها خلال هذه الجائحة.
مادة رابعة
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (75) لعام 2020، فيما لم يرد به نص هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في:18 صفر 1442هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2020م