إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم (75) لسنة 2020 وزير التجارة والصناعة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالأنشطة المرخص بمزاولتها
1.شركة أيس لوساطة التأمين2013/9005وساطة جميع أعمال التأمين
2.شركة أطلس العالمية لوساطة التأمين2014/9020وساطة جميع أعمال التأمين
3.شركة الشركاء المتحدون لوساطة التأمين2014/9028وساطة جميع أعمال التأمين
4.شركة الجزيرة العربية لوساطة التأمين2014//9037وساطة جميع أعمال التأمين
5.شركة الصباح لوساطة التأمين2015/9026وساطة تأمين التأمينات العامة
6.شركة العصري لوساطة التأمين2016/9090وساطة جميع أعمال التأمين

الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – المهن التأمينية:

تاسم مزاول المهنة التأمينيةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالمهن التأمينية المرخص بمزاولتها
1.سلمان عبد الحميد سليمان النصار1992/23شخص تأميني
2.باروري هوسيب ديبورجيان2000/23شخص تأميني
3.أحمد سامي شريف2017/01خبير اكتواري

الملحق رقم (4) المرفق بالقرار رقم (8) لسنة 2020 – فروع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد لفروع الشركة الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة
الفروع المرخصةالفروع الملغية
1.شركة الكويت للتأمين(19،14،13،12،11،4،3،2)(16،15،9)
2.شركة وثاق للتأمين التكافلي(2،1)-
3.شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين(8،7،6،5،3،2)-
4.شركة الصباح لوساطة التأمين(13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1)-

قرار وزاري رقم (151) لسنة 2020

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم (75) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية بشأن الصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

- قرار مجلس الوزراء رقم (2/333) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/9 المنعقد بتاريخ 2020/2/26م.

- قرار مجلس الوزراء رقم (1/363) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/11م المنعقد بتاريخ 2020/3/5م.

- قرار مجلس الوزراء رقم (2/363) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/11م المنعقد بتاريخ 2020/3/5م.

- قرار مجلس الوزراء رقم (396) الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/15م المنعقد بتاريخ 2020/3/14م.

- قرار مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2020م الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/17م المنعقد بتاريخ 2020/3/19م.

- قرار مجلس الوزراء رقم (538) لسنة 2020م الصادر باجتماعه الاستثنائي رقم 2020/26م المنعقد بتاريخ 2020/4/20م.

- القرار الوزاري رقم (93) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 2020/4/13م بشأن اللجان والفرق التي تم تشكيلها لمواجهة الآثار المترتبة على الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

- القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة التكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- كتاب وزارة المالية رقم reg_2020_06714 المؤرخ في 2020/5/12م بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية لمدة (6) أشهر.

- القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020م بشأن آلية تنفيذ ميزانية فيروس كورونا المستجد.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 على النحو التالي :

تكليف الشركة الكويتية بالعمل على سرعة توفير 30 مليون كمام (SURGICAL MASK) من مختلف الأسواق وفق

المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة ، وتسليمها للجهات التي يقرها مجلس الوزراء ، وفي حال حاجة بعض الجهات الحكومية تصرف لهم من هذه الكمامات لتوزيعها على منتسبيها في الصفوف الأولى والعاملين خلال فترة أزمة كورونا بموجب كتب صادرة من الوزارة للشركة بالكميات المحددة لكل جهة .

مادة ثانية

يعدل البندان (1 ) و ( 2 ) ، وإضافة بند جديد برقم ( 4 ) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020م على النحو التالي

1- تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير مادة الإيثانول ومكملاتها كمادة الكاربومر ، والضواغط البلاستيكية من مختلف الأسواق وفق المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة وطبقا للكتب الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للشركة بأسماء الموردين والكميات والأسعار والشروط استنادا إلى طلبات الهيئة العامة للصناعة.

2- بناء على تنسيق وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة للصناعة تحدد أسعار بيع مادة الإيثانول ومكملاتها للمصانع المحلية بما لا يزيد عن الأسعار التالية:

الصنفالوحدةالسعر / د.ك
الإيثانولبرميل75/000
كاربومركغم7/800
الضواغط البلاستيكية (حجم كبير)حبة0/063
الضواغط البلاستيكية (حجم صغير)حبة0/035

3-بند جديد برقم (4): تكلف الشركة الكويتية للتموين بسداد كافة المبالغ والمصاريف المترتبة على توفير هذه المواد حتى بيعها للمصانع المحلية بموجب الكتب الصادرة لها من وزارة التجارة والصناعة استنادا إلى طلب الهيئة العامة للصناعة.

مادة ثالثة

يعدل البند (1) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 على النحو التالي:

لضمان تدفق السلع الغذائية وغيرها من المواد اللازمة لاحتياجات السوق المحلي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد تتحمل وزارة التجارة والصناعة تكاليف شحن السلع المستوردة أو فرق الزيادة عليها، وفقا للآلية والشروط التي تقرها الوزارة ، وذلك لضمان توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها خلال هذه الجائحة.

مادة رابعة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (75) لعام 2020، فيما لم يرد به نص هذا القرار .

مادة خامسة

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في:18 صفر 1442هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي