قرار وزاري رقم (1185) لسنة 2019
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26808 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / فوزية عبدالله عايد عامر مخلف العنزي من مطلقها / نجم خالد مقبل العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عمر نجم خالد مقبل العنزي مواليد الكويت في 2000/8/31 م .
2- عامر نجم خالد مقبل العنزي مواليد الكويت في 2005/2/20 م .
3- أحمد نجم خالد مقبل العنزي مواليد الكويت في 2010/6/20 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019 م
(قرار وزاري رقم 1186 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25995 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره سالم علي راشد العويدي المري من زوجها المتوفى/ راشد سعد بن راشد الفهيده المري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- سعد راشد سعد راشد المري مواليد الكويت في 2013/9/13م.
2- حمد راشد سعد راشد المري مواليد الكويت في 2015/10/1م.
3- سالم راشد سعد راشد المري مواليد الكويت في 2018/11/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019م