(قرار وزاري رقم 1183 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25992 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ ريم فهد رفاعي سماح مفلح المطيري من مطلقها/ ناصر راشد عبدالعزيز المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- محمد ناصر راشد عبدالعزيز المطيري
مواليد الكويت في 2009/1/27م.
2- أسيل ناصر راشد عبدالعزيز المطيري
مواليد الكويت في 2010/10/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019 م
أ 4
(قرار وزاري رقم 1184 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26819 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبني المواطنة/ زينب محمد عبدالله محمد حاجيه من مطلقها/ حسين امام رضا – ايراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- علي حسين امام رضا مواليد الكويت في 2007/4/21م.
2- رباب حسين امام رضا مواليد الكويت في 2012/3/2م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الاخر 1441هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019م