إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1183 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1183 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1183 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25992 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسطاهما أبناء المواطنة/ ريم فهد رفاعي سماح مفلح المطيري من مطلقها/ ناصر راشد عبدالعزيز المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- محمد ناصر راشد عبدالعزيز المطيري

مواليد الكويت في 2009/1/27م.

2- أسيل ناصر راشد عبدالعزيز المطيري

مواليد الكويت في 2010/10/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد الصالح

صدر في: 5 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2019 م

(قرار وزاري رقم 1184 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26819 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسطاهما إبي المواطنة/ زينب محمد عبدالله محمد حاجيه من مطلقها/ حسين امام رضا – ايراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- علي حسين امام رضا مواليد الكويت في 2007/4/21م.

2- رباب حسين امام رضا مواليد الكويت في 2012/3/2م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد الصالح

صدر في:5 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي