(قرار وزاري رقم 1181 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26820 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ عائشة عوض صالح سعيد الحربي من زوجها المتوفي/ محمد بن مناور بن علي الجصلا الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- منيرة محمد مناور علي الحربي مواليد الكويت في 1999/8/10م.
2- حياة محمد مناور علي الحربي مواليد الكويت في 2005/9/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019 م
(قرار وزاري رقم 1182 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 25985 المؤرخ 2019/10/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسنائهم أبناء المواطنة/ ريم علوان جابر علي جابر العجمي من مطلقها / أحمد عيسى عبدالعزيز العيسى - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- عيسى أحمد عيسى عبدالعزيز العيسى مواليد الكويت في 2007/3/9م.
2- مبارك أحمد عيسى عبدالعزيز العيسى مواليد الكويت في 2009/10/5م.
3- حصـه أحمد عيسى عبدالعزيز العيسى مواليد الكويت في 2012/5/15م .
4- جميله أحمد عيسى عبدالعزيز العيسى مواليد الكويت في 2016/3/3م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد الصالح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق :2 ديسمبر 2019 م