إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1180 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 1179 ) لسنة 2019

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 26815 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ ضيف الله سالم ضيف الله جالي المطيري – مواليد الكويت في 2011/2/24 ابن المواطنة / أشواق حمود سعد محمد راشد زهميدل المطيري – من مطلقها / سالم ضيف الله جالي المطيري - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد الصالح

صدر في : 5 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2019 م

(قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26814 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماءها أبناء المواطنة/ هبة الله توفيق محمد ناصر الطحنون من مطلقها أحمد وحيد لافي محمود – أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- الخالــــد أحمـــد وحيــــد لافي علي مواليــــد الكويـــــت في 2007/3/25م.

2- أوراد أحمد وحيد لافي على مواليد الكويت في 2009/3/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد الصالح

صدر في :5 ربيع الآخر 1441هـ

الموافق : 2ديسمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي