وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (118) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (قناة بيئتي)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (205) لسنة 2024 بتاريخ 2024/7 بحل جمعية أصدقاء النخلة.
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/78 الصادر بتاريخ 2018/4/10،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 129 بتاريخ 2024/10/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/78 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية "قناة بيئتي" إعمالا للمادة 16 من القانون رقم (8) لسنة 2016 بند (1) بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 2 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق 4 نوفمبر 2024 م
قرار إداري رقم (119) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الجديد نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/124 الصادر بتاريخ 2017/5/23،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/10/29،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 133 بتاريخ 2024/11/3،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/124 باسم الوسيلة الإعلامية "الجديد نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 5 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق 7 نوفمبر 2024 م