وزارة الإعلام
قرار اداري رقم (79) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (صحيفة وقناة الحصيلة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الاعلام الإلكتروني رقم 71-2016 الصادر بتاريخ 2016/12/27.
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/2/15،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 19 بتاريخ 2023/02/20؛
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص 71//2016 باسم الوسيلة الإعلامية " صحيفة وقناة الحصيلة " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 2 شعبان 1444 هـ
الموافق: 22 فبراير 2023 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 152 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1112 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو / ناصر جامع سالم موسى الرشيدي – ابن المواطنة / حسنه مسلم موسى الرشيدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 23 رجب 1444 هـ
الموافق : 14 فبراير 2023م